الزركشي

225

البحر المحيط في أصول الفقه

يرد خطاب آخر بأنها لا تجزئ بل يجزئ بدلا منها ركعتان فأما العبادة فهي المحل القابل قال فالصواب أن يقال إذا رفع الخطاب الإجزاء عن عبادة لها أجزاء ولا يوجبه لبعضها من حيث هو بعض لها بل أوجب الجزاء لما هو مساو لبعضها فقد ظن قوم أن الشارع لم يرفع حكمها رأسا وذلك باطل لأن النسخ وارد على الحكم لا على العبادة فيندفع هذا الخيال . * * *